عبد الملك الجويني

484

نهاية المطلب في دراية المذهب

مائتين ، فكمال مهر المثل عليها [ على ] ( 1 ) هذا القول . فإذاً الواجب عليها أكثر الأمرين ، فإذا لم يبق شيء إلى تمام المائتين ، فلا طلبة على الوكيل ، وإن بقي شيء ، فعلى الوكيل إتمامه . وفي المسألة قولٌ آخر ، وهو أقيس عند أئمة المذهب ، وذلك أنا لا نُلزم المرأةَ إلا ما سمَّت ، فلا نحط ولا نزيد ، ونوجب على الوكيل إتمام المسمى من عند نفسه . وحقيقة القولين في هذه الصورة تؤخذ أولاً من أن الفساد لا يتطرق إلى التسمية ؛ فإن الالتزام جرى من الوكيل مطلقاً ، [ ومطلق ] ( 2 ) الالتزام صحيح منه من غير توكيل ، وليس كما لو أضاف إليها على الخُلف ؛ فإن [ الإضافة ] ( 3 ) فاسدة ، وبم يوجد منه التزامٌ [ مطلق ] ( 4 ) ، حتى ننزّل عليه . [ فإذا فُهم هذا ، نقول بعده : إنا في القول الأول نقول : قد تعلق الخلع بها ] ( 5 ) على حالٍ ؛ إذ لو لم يتعلق بها ، [ لبرئت ] ( 6 ) بالكلية ، ولاختص الوكيل بالالتزام ، وهذا لا سبيل إليه لما بنينا المذهب عليه من أن قاعدة الخلع لا تزول بالتغاير في [ التسميات . نعم ، قياس مذهب المزني ] ( 7 ) انصراف الاختلاع عنها بالكلية إلى الوكيل ؛ فإنه ينزل الاختلاع منزلة الابتياع ؛ وإذا كان الرجل وكيلاً بابتياع عبد بمائة ، فإن أضاف

--> ( 1 ) زيادة من ( ت 6 ) . ( 2 ) في الأصل : ونطلق . ( 3 ) في الأصل : الآفة . ( 4 ) في الأصل : منطلق . ( 5 ) عبارة النسختين هنا مضطربة ، فقد جاء في الأصل : فإذا فهم هذا القولين بعد أنا في القول الأول نقول وقد تعلّق الخلع بها . . . وفي ( ت 6 ) : فإذا فهم هذا بيان القولين بعده : أما في القول الأول : قد تعلق الخلع بها . والمثبت تصرف من المحقق ، على ضوء السياق ، وألفاظ النسختين . ( 6 ) في الأصل : الترتب . ( 7 ) عبارة الأصل : في التسميات ، فقياس مذهب المزني .